المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

367


سراية الحبّ إلى تلك الحصّة، أعني: الحبّ المعلّق على تقدير عدم الإتيان بحصّة اُخرى، وخفّ البغض من دون دعوى انحسار الحبّ عن الجامع إلى الحبّ التنجيزيّ للجامع بين الحصص الاُخرى، فهذا لا يضرّ بعدم وقوع التصادم بين (صلّ) و(لا تصلّ في الحمّام)، فيبقى الجامع بحدّه الجامعيّ محبوباً وتبقى الحصّة مبغوضة. وبالتالي لو أتى بتلك الحصّة فقد أتى بالمبغوض وفي نفس الوقت أتى بمصداق المحبوب.

وإن كان المقصود بوجدانيّة سراية الحبّ بالملازمة إلى الحصّة: أنّه لو لم يمكن هذه السراية ـ لغلبة مفسدة الحصّة مثلا ـ لم يمكن بقاء الحبّ على الجامع، بل ينتقل الحبّ تنجيزاً على الجامع بين الحصص الاُخرى، فهذا باطل.

وتوضيح ذلك: أنّنا تارة نفترض أنّ الحصّة المبغوضة غير مشتملة أصلا على ملاك الواجب، وهذا يعني أنّه من أوّل الأمر لم يكن مقتض لتعلّق الوجوب بالجامع، وإنّما الوجوب يتعلّق بالحصّة الاُخرى سواء كانت هناك مفسدة في الحصّة الاُولى أو لا، وهذا خروج عن موضع البحث؛ إذ ليس هذا من موارد اجتماع الأمر والنهي أصلا.

واُخرى نفترض أنّ الحصّة المبغوضة تحقّق مصلحة الواجب ولكن لم يمكن سراية الحبّ إليها ولو على تقدير ترك الحصّة الاُخرى؛ لما فيها من مفسدة وبغض، وفي هذا الفرض لا يُعقل انسحاب الحبّ من الجامع بحدّه الجامعيّ نهائيّاً واستقراره على الحصّة الاُخرى تنجيزاً؛ لأنّ هذا يعني حبّ الحصّة الاُخرى على كلّ تقدير، أي: حتّى على تقدير الإتيان بالحصّة المبغوضة، مع أنّه على هذا التقدير قد تحقّقت المصلحة بالحصّة المبغوضة، فلا معنى لحبّ الحصّة الاُخرى على هذا التقدير.

وقد ظهر بهذا كلّه: أنّه لا موجب للتعارض بين مثل: (صلّ) و(لا تصلّ في الحمّام) وتقييد المطلق ما لم يكن المقيّد إرشاداً إلى المانعيّة بل كان نهياً نفسيّاً مستقلاًّ، ولم يكن