هو المفروض؛ للقطع بأهمّيّة الإزالة. وأمّا الثانية ـ وهي فعليّة ملاكه حتّى مع الانشغال بالصلاة ـ فلما عرفت الآن في تقريب عدم ورود الأمر بالصلاة على الأمر بالإزالة: من أنّ مقتضى إطلاق الأمر بالإزالة هو ثبوته وثبوت ملاكه عند الانشغال بالصلاة(1).
احتمال أهمّيّة أحد الحكمين:
وأمّا المرحلة الثانية: فحينما نحتمل أهمّيّة الإزالة ـ مثلا ـ عن الصلاة بمقدار
(1) حاصل الإشكال هو: أنّه كما يقتضي إطلاق الأمر بالإزالة ـ التي عرفنا أنّها أهمّ ـ لفرض الانشغال بالصلاة وعدمه، تقدّم الإزالة على الصلاة، كذلك يقتضي إطلاق الأمر بالصلاة ـ التي هي المهمّ بحسب الفرض ـ لفرض الانشغال بالإزالة وعدمه، تقدّم الصلاة على الإزالة؛ فإنّ تقدّم الصلاة على الإزالة لا يختصّ بفرض كون الصلاة أهمّ، حتّى يبطل هذا الإطلاق بفرض علمنا بأنّ الإزالة أهمّ أو مساو، بل يمكن تقدّم الصلاة على الإزالة رغم عدم كونها أهمّ من الإزالة، بنكتة كون الانشغال بالصلاة رافعاً لملاك الإزالة دون العكس، أي: أن تكون القدرة في الإزالة ـ التي هي أهمّ ـ شرعيّة بالقياس إلى الصلاة، فلإبطال الإطلاق الثاني احتجنا إلى أن نعرف من الخارج أنّ قدرة الأهمّ عقليّة، وإلاّ فأيّ مبرّر لتقديم إطلاق الأمر بالإزالة على إطلاق الأمر بالصلاة؟!
وحاصل الجواب هو: أنّ إطلاق الأهمّ ـ وهي الإزالة مثلا ـ يرفع موضوع إطلاق المهمّ؛ لأن المهمّ مقيّد على أيّ حال بعدم الانشغال بواجب موصوف بوصفين: أحدهما: أن يكون أهمّ أو مساوياً، والثاني: أن يكون ملاكه فعليّاً في فرض الانشغال بالمهمّ، والأوّل ثابت في الإزالة بالفرض، والثاني ثابت فيها بإطلاق دليلها لفرض الانشغال بالمهمّ، فيتقيّد إطلاق المهمّ لا محالة بفرض عدم الانشغال بالإزالة، في حين أنّ إطلاق المهمّ لا يرفع موضوع إطلاق الأهمّ، فإطلاق الأهمّ وارد على إطلاق المهمّ، دون العكس.