المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

41

فالمحرم الرجل يتجرّد من ملابسه الاعتياديّة، ويتّزر بقطعة قماش غير مخيطة يستر بها مابين السرّة والركبة، ويرتدي قطعة قماش كذلك يستر بها ما بين المنكبين، ويحرم في حالة لبسه لهذين الثوبين، ويطلق عليهما اسم ثوبي الإحرام.

50 ـ الأقرب أنّ لبس ثوبي الإحرام ليس شرطاً في صحّة الإحرام، وإنّما هو واجب على من يحرم، فمن ترك لبسهما وأحرم من دونهما صحّ إحرامه، وحرمت عليه الأشياء التي تحرم على المحرم، وإن كان آثماً بتركه لبس الثوبين.

51 ـ يعتبر في ثوبي الإحرام نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي: فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لايؤكل لحمه، ولا من الذهب على نحو يكون لبساً للذهب، ويلزم طهارتهما، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوّ عنها في الصلاة، ويعتبر في الثوبين على الأحوط أن يكونا من المنسوج، أي: من قبيل القماش لاالجلد، وأن يكونا ساترين للبشرة غير حاكيين عنها.

52 ـ وجوب لبس ثوبي الإحرام مختصّ بالرجال، فالمرأة يجوز لها أن تحرم في ملابسها الاعتياديّة، والأحوط لهامراعاة الشروط التي تقدّمت في الفقرة (51) في تلك الملابس الاعتياديّة التي تحرم فيها بما فيها عدم كون الثياب من الحرير،