المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

39

الأحوط استحباباً ضمّ التلبية أيضاً. وسيأتي شرح ذلك ـ إن شاء الله ـ في فصل حجّ الإفراد والقران.

والأفضل لمن عقد الإحرام في الشجرة أن يؤجّل تلبيته إلى مكان يسمّى بالبيداء، وهو يبعد عن الشجرة نحو ميل، وإن كان الأحوط استحباباً عدم التأجيل.

43 ـ على المكلّف أن يتعلّم ألفاظ التلبية، ويحسن أداءها بصورة صحيحة، ويكفي في أدائها أن يقوم شخص بتلقينه بهذه الكلمات: بأن يتابعه في النطق بها، فإذا لم يتح له أن يتعلّم ولم يتيسّر له التلقين، وجب عليه التلفّظ بما يتيسّر له منها، والأحوط أن يأتي إضافة إلى ذلك بما يدلّ على معاني تلك الألفاظ، والأحوط استحباباً أن يستنيب ـ أيضاً ـ من يحسن التلبية كاملة لأدائها نيابة عنه.

44 ـ لاتشترط الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر في صحّة الإحرام، فيصحّ الإحرام ممّن جاء من الغائط ولم يتوضّأ، وكذلك من الجنب والحائض والنفساء.

45 ـ لايشترط في صحّة الإحرام العزم من المحرم حين النيّة على عدم ارتكاب مايحرم على المحرم على ما تقدّم في الفقرة (36)، وقد يُستثنى من ذلك الجماع والاستمناء، فيقال باعتبار العزم على تركهما عند النيّة في صحّة الإحرام، والأقرب أنّهما كسائر المحرّمات.