المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

35

الإحرام، فيحرم ويكفّر كفّارة التظليل؛ لركوبه الطائرة محرماً، ولا إثم عليه. وإذا صنع الرجل ذلك من دون خوف وعذر، فحجّه صحيح، وعليه كفّارة التظليل، ويعتبر مقصّراً إذا كان متمكّناً من عدم التظليل بعد الإحرام.

الرابعة: أن ينذر الإحرام من منتصف الطريق وهو في الطائرة فيحرم، ويصحّ حجّه، ولاشيء على المرأة، ولاشيء على الرجل سوى أن يكفّر كفّارة التظليل.

35 ـ الظاهر أنّ المسافر الذي يرد إلى المدينة لايجوز له وهو في المدينة أن ينذر الإحرام من جدّة، فيسافر إلى جدّة محلاًّ ويحرم هناك، ويسافر من جدّة محرماً إلى مكّة؛ لأ نّ جدّة بعد الميقات، والجحفة تكون قبلها، كما أنّه إذا كان يرغب في السفر بالطائرة من المدينة إلى جدّة لشغل له لايسعه الإحرام من مسجد الشجرة؛ إذ لو أحرم من هناك حرم عليه التظليل بركوب الطائرة، فلابدّ أن يؤجّل إحرامه إلى ما بعد وصول جدّة، فيتعيّن عليه ـ على الأقرب ـ بعد وصوله إلى جدّة وقضاء شغله أن يرجع إلى ميقات أو ما يحاذيه للإحرام مع الإمكان.

36 ـ وسيأتي ـ إن شاء الله ـ أنّ المكلّف إذا أحرم فهناك عدد من الاُمور تحرم عليه، وقد يتّفق أن يحرم المكلّف وهو عازم على ارتكاب بعض تلك الاُمور، فيصحّ إحرامه وإن كان آثماً بارتكابه