المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

34

إلى الحجّ بَرّاً الذين يبدؤون بالمدينة المنوّرة يمكنهم أن يحرموا لعمرة التمتّع من ذي الحليفة أو ما يحاذيه على ما تقدّم، كما يمكنهم أن يحرموا من المدينة نفسها بالنذر: بأن ينذر إتيان الإحرام من المدينة، ثُمّ يحرم منها، ويحرم عليه ـ حينئذ ـ التظليل مهما أمكن، وإذا ظلّل: بأن ركب الطائرة من المدينة إلى جدّة محرماً قاصداً مكّة، صحّ حجّه، وكان عليه أن يكفّر على ما يأتي إن شاء الله في كفّارة التظليل.

والمسافرون بالطائرة إلى جدّة يشكل إحرامهم من جدّة من دون نذر، أو مع النذر أيضاً إذا كان متمكّناً من الذهاب إلى أحد المواقيت. وكذلك عندنا إشكال في إحرامهم من أدنى الحلّ كما تقدّم في الفقرة (28).

وهناك صور يصحّ لهم اختيار أيّ واحدة منها:

الاُولى: أن يقصد المسافر الذهاب من جدّة إلى أحد المواقيت فيحرم منها، كالجحفة وقرن المنازل، أو يذهب إلى المدينة ليحرم من مسجد الشجرة.

الثانية: في حالة تعذّر ذهابه إلى أحد المواقيت يمكنه أن ينذر الإحرام من جدّة فيحرم منها، ويعتبر إحرامه ـ حينئذ ـ صحيحاً، وما ذكرناه من النذر إنّما هو احتياط استحبابيّ.

الثالثة: أن ينذر الإحرام من مطار بلده مثلاً، هذا فيما إذا كان المُحرم امرأة أو كان رجلاً قد ضاق عليه الوقت ويخشى من تأخير