المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

151

تحلّله أنّهم لم يحصلوا على هدي يذبحونه، يعيد بعثه للهدي، ومن حين إعادته لبعث الهدي يمسك عن النساء(1).

والثاني: أن يذبح في محلّ الحصر، ويتحلّل من غير النساء، ثُمّ يعيد العمرة، ويتحلّل بها حتّى من النساء(2).

أمّا لو أقام محرماً في مكانه حتّى برأ وأكمل العمرة فليس عليه شيء(3).

164 ـ ولو اُحصر في عمرة التمتّع أو اُحصر في حجّ الإفراد، ولم يكن قد ساق الهدي، فله أن يذبح في محلّ الحصر ويرجع محلاًّ (4)، وله أن يبعث بثمن الهدي، وينتظر بلوغ الهدي محلّه، وهو



(1) راجع الوسائل 13، الباب 1 من الإحصار والصدّ، الحديث 5.

(2) لقصّة الحسين(عليه السلام). راجع الوسائل 13، الباب 1 من الإحصار والصدّ، الحديث 3. وتدلّ على بعض المقصود قصّته الاُخرى. راجع المصدر نفسه، الباب 6، الحديث 2.

(3) راجع صحيح معاوية الوسائل، الباب 2 من تلك الأبواب، الحديث 1 على نسخة الكافي، أمّا نسخة الشيخ فلو لم تؤوّل عارضت الآية المباركة. وبإمكانك مراجعة نسخة الكافي في الكافي 4، باب المحصور والمصدود وما عليهما من الكفّارة: 369، الحديث 3، بحسب طبعة الآخونديّ.

(4) لصحيح معاوية بن عمّار «في المحصور ولم يسق معه الهدي، قال: ينسك ويرجع» الوسائل، الباب 7 من الإحصار والصدّ، الحديث 1 و2.