المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

150

به في العام القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحجّ مستقرّاً في ذمّته.

160 ـ من أفسد حجّه بالجماع، ثُمّ صدّ جرى عليه حكم الصدّ زائداً كفّارة الإفساد.

161 ـ من ساق هدياً معه، ثُمّ صدّ كفاه ذبح ما ساقه، ولايجب عليه هديٌ آخر.

162 ـ المحصور في مصطلح الفقهاء والنصوص هو: الذي منعه المرض عن دخول مكّة لإتمام الحجّ أو العمرة بعد التلبّس بالإحرام.

163 ـ فلو اُحصر في عمرة مفردة، وأراد الرجوع إلى بلده والخروج من الإحرام، كان مخيّراً بين أمرين:

الأوّل: أن يبعث بالهدي إلى مكّة، ولايتحلّل إلّا بعد أن يبلغ الهدي محلّه(1) بمعنى: أنّه يواعد أصحابه ميعاداً للذبح في مكّة، فإذا جاء وقت الميعاد قصّر وأحلّ من كلّ شيء حتّى النساء(2)، ويجب عليه بعد البرء الإتيان بعمرة مفردة(3)، ولو انكشف بعد



(1) عملاً بالآية الشريفة والروايات. راجع صحيحة معاوية. الوسائل، الباب 2 من الإحصار والصدّ، الحديث 1 وغيرها.

(2) راجع الوسائل، الباب 8 من الإحصار والصدّ.

(3) راجع صحيح معاوية الوسائل، الباب 2 من الإحصار والصدّ، الحديث 1.