المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

15

توفّرت لها القدرة على السفر المأمون من دونه، صحّ منها ذلك، ولايجب عليها اصطحاب المَحرم ولو أمكنها.

نعم، لو أصبح سفرها حقّاً غير مأمون إلّا بمَحرم، ولم تستطع الحصول على مَحرم إلّا ببذل مصرف الحجّ له، لاتكون مستطيعة إلّا بامتلاك مصرف المَحرم أيضاً.

11 ـ لو أنّ موظّفاً له راتب يمكّنه من السفر إلى الحجّ، ولكن لم يحصل على إجازة، ولو سافر والحال هذا يفقد عمله وراتبه وترتبك معيشته، لم يجب عليه الحجّ.

ولو أنّ إنساناً يعمل عملاً حرّاً باُجور كنجّار وحدّاد، فمثل هذا يجب عليه الحجّ؛ لأ نّ الصنعة التي يتقنها تكفل له استئناف وضعه المعاشيّ بعد الرجوع.

وكذلك لو كان أحد عاطلاً عن العمل، ويستمدّ معيشته ممّا يرده بين حين وآخر من صلات وهبات فمثل هذا لو حصل على الإمكانيّة الماليّة للحجّ وجب عليه الحجّ؛ لأ نّ حجّه لايؤثّر بمدى إمكانيّة عيشه بعد الرجوع.

12 ـ وبالنسبة إلى العنصر الرابع في الاستطاعة: وهو عدم وجود مُعيق أهمّ شرعاً نقول:

أ ـ لايعتبر منع الزوج لزوجته عن الحجّ مُعيقاً، ولايجب عليها استئذان الزوج في السفر لحجّة الإسلام.