المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

149

الاختياريّ منه والاضطراريّ بالشكل الذي يبطل حجّه، وهذا ـ أيضاً ـ يتحلّل بالذبح في مكان الصدّ إن لم يتمكّن من دخول مكّة للإتيان بأعمال العمرة المفردة.

ولو أمكنه أن يأتي مكّة لأعمال العمرة المفردة، فإن كان حجّه حجّ تمتّع أتى احتياطاً بأعمال العمرة المفردة، وذبح الشاة من بعد الطواف والسعي والحلق. وإن كان في حجّ الإفراد جمع احتياطاً بين الذبح والعمرة المفردة، وله أن يؤجّل ذبحه إلى مكّة.

القسم الثالث: أن يصدّ بعد الموقفين عن الطواف والسعي ودخول مكّة، سواء صدّ قبل الإتيان بأعمال منى أو بعده، وهذا يذبح شاته حيث صدّ.

القسم الرابع: أن يصدّ عن الطواف والسعي أو أحدهما بعد دخول مكّة، وهذا يستنيب فيما منع عنه من الطواف أو السعي أو كليهما، فلا يشمله قانون الصدّ.

القسم الخامس: أن يصدّ بعد الموقفين عن نزول منى خاصّة، وهذا ـ أيضاً ـ ليس صدّاً عن الحجّ، ويستنيب للرمي إن أمكنه، وأمّا الحلق أو التقصير فيفعله في مكانه، ويرسل شعره إلى منى إن أمكنه.

159 ـ المصدود لايسقط عنه الحجّ بالهدي، بل يجب عليه الإتيان