المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

145

ولكن إحرام القارن يكون بأحد اُمور ثلاثة.

الأوّل: التلبية.

والثاني: الإشعار، وهو: شقّ سنام البُدنة بحديدة حتّى يدميها، والأحوط أن يكون الشقّ من جانبها الأيمن، إلّا إذا كثرت البُدن فيجوز ـ عندئذ ـ أن يقف الرجل بين اثنين منها، فيشقّ سنام هذا من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر.

والثالث: التقليد، وهو: أن يجعل له قلادة. ويُستحبّ أن يكون التقليد بنعل خَلِق قد صلّى فيها.

156 ـ لو ساق معه الهدي بعد تماميّة الإحرام بالتلبية، وتجاوزه الميقات وقبل دخول الحرم، فالأحوط وجوباً عدم تبديل الحجّ بحجّ التمتّع(1).

ويستحسن ـ إمّا استحباباً وإمّا في الأقلّ رجاءً ـ الجمع بين الإشعار والتقليد: بأن يشعر الهدي أوّلاً، ثُمّ يقلّده، هذا في البُدن، أمّا البقر والغنم فلايوجد فيهما إلّا التقليد، أمّا الإشعار فيهما فلا دليل عليه.



(1) لأنّ ظاهر صحيح فضيل بن يسار تحقّق القران بذلك. راجع الوسائل، الباب 12 من أقسام الحجّ، الحديث 13، فيحتمل كون ذلك ـ أيضاً ـ مانعاً عن التبديل.