المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

133

ثانياً: الاستثناءات:

1 ـ يستثنى ممّن يجب عليه المبيت في منى أنواع من المكلّفين، وهم:

أ ـ المعذور كالمريض والممرّض، ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت في منى.

ب ـ من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضروريّة، كالأكل والشرب ونحوهما. والأحوط وجوباً الاكتفاءـ في العبادة الموجبة للاستثناء ـ بالعبادة في محلّ أعمال الحجّ.

ج ـ من طاف بالبيت، وبقي في عبادته، ثُمّ خرج من مكّة، وتجاوز بيوتها، فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى، وكلّ هؤلاء يعذرون في عدم المبيت في منى، والأحوط وجوباً تخصيص الاستثناء الأخير بمن أخذته حالة النوم في الطريق، كما أنّ الأحوط وجوباً حذف هذا الاستثناء من أساسه في زماننا هذا؛ لأنّ بيوت مكّة يشبه أن تكون متّصلة بمنى.

2 ـ ويُستثنى ممّن لايجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر عدّة أشخاص، وهم:

أ ـ مَن لم يجتنب الصيد في إحرامه.

ب ـ من أتى النساء على الأحوط.

ج ـ من حلّ عليه غروب اليوم الثالث عشر وهو لايزال في منى، فإنّ هؤلاء يجب عليهم المبيت في ليلة الثالث عشر فيها، وغيرهم