المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

11

6 ـ ولا يقصد بالإمكانيّة الماليّة ما يوجب بيع ما يحتاجه الإنسان في حياته حاجة ماسّة، كدار السكنى والأثاث اللازم فيها.

وكما تحصل الإمكانيّة الماليّة بوجود مال في يده فعلاً كذلك تحصل بوجود مال له في ذمّة آخر دَيناً إذا كان الدين حالّاً ، وكان بإمكانه استيفاؤه.

7 ـ ولايعتبر العجز من شراء الهدايا مسوّغاً لترك الحجّ؛ فإنّ القدرة على ذلك لاتعدّ في ضمن الاستطاعة.

8 ـ إذا كانت الإمكانيّة الماليّة متمثّلة في مَهر حصلت عليه المرأة في الزواج، وجب الحجّ إن كان المهر وافياً بنفقات الحجّ مع استثناء ماتفرض العادة المتّبعة صرفه في شؤون الحياة الزوجيّة ممّا يسبّب العدول به إلى الحجّ الحرج.

وكذلك الحال فيما تحصل عليه الزوجة من نقود، كهدايا عقيب زواجها وما لاتحتاجه حاجة ماسّة من الحليّ والزينة، كالذي لولاه لابتليت بتعيير المجتمع إيّاها.

وإذا كانت الإمكانيّة الماليّة متمثّلة في سلعة أو عقار لم يتيسّر بيعه بالثمن المعقول، وأمكن بيعه بثمن مجحف بحال البائع، لاتتحقّق الاستطاعة بذلك.

وإذا كانت الإمكانيّة الماليّة متمثّلة في مبلغ اقترضه الإنسان، ولايزال مديناً به، تحقّقت بذلك الاستطاعة إذا كان واثقاً من عدم