الجواب: إن دخل بها المحرم وجبت الكفّارة على العاقد المحلّ أيضاً(1).
المسألة (17): إذا عقد للمحلّ امرأة محرمة، فهل تحرم عليه مؤبّداً مع علمها بالحرمة؟
الجواب: لا أستطيع الإفتاء بالحرمة الأبديّة ولكن لايترك الاحتياط.
المسألة (18): هل يجوز للمحرم أن يوكّل محلاًّ في العقد له بعد إحلاله؟
الجواب: نعم، يجوز.
المسألة (19): هل تكرّر اللمس بشهوة يوجب تعدّد الكفّارة؟
الجواب: إن كان في مجلس واحد ومع امرأة واحدة لم يوجب تعدّد الكفّارة، وإلّا فالأحوط هو التعدّد.
المسألة (20): هل يحقّ للزوج بعد الإحلال أن يقبّل زوجته المحرمة بشهوة؟
(1) بدليل موثّقة سماعة. الوسائل، ج 12 بحسب طبعة آل البيت، الباب 14 من تروك الإحرام، الحديث: 10.