واحدة قاصداً الرمي بواحدة منها، وإنّما يرمي أزيد من واحدة ليتأكّد من وصول واحدة منها إلى الجمرة؟
الجواب: يجوز ذلك.
المسألة (28): هل تعتبر الموالاة في رمي الحصيات، وكذلك بين رمي جمرة واُخرى؟
الجواب: لا تعتبر الموالاة.
المسألة (29): هل يكره تكسير الحصى، والرمي بالمكسور؟
الجواب: الأولى ترك ذلك وإن كانت رواية النهي عن التكسير ـ الواردة في الباب 20 من الوقوف بالمشعر من الوسائل ـ غير تامّة السند بسبب عليّ بن أبي حمزة.
المسألة (30): هل بطل حجّ من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عمداً، لكنّه أتى بقضائه في اليوم الحادي عشر؟
الجواب: يحتمل عدم بطلان حجّه(1)، ولكن لا يترك
(1) بدعوى شمول إطلاق صحيحة عبدالله بن سنان الآمرة بالقضاء في اليوم الثاني لفرض العمد، وهي: ح 1 و2 من ب 15 من رمي جمرة العقبة من الوسائل.