المولفات

المؤلفات > أبحاث في بعض مسائل وفروع النكاح والطلاق أو الفسخ / العيوب التي يفسخ بها النكاح

9

ولعلّ التمسّك بهذا الوجه في طرف الزوجة أقوى منه في طرف الزوج، لما قد يقال في طرف الزوج من أنّ ثبوت الطلاق بيده رافع للضرر، وإن كان قد يقال في مقابل ذلك: إنّ الطلاق يعني الإقرار بأصل النكاح والموجب لثبوت نصف المهر قبل الدخول على الزوج وهذا ضرر.

وعلى أي حال فالذي يرد على التمسّك بهذا الوجه هو الروايات الحاصرة لحقّ الفسخ بالعيب بعيوب مخصوصة فإنّها أخصّ من قاعدة نفي الضرر وتتقدّم عليها.

ومن هنا قد تنقلب القاعدة ويصبح الأصل في النكاح في غير العيوب المذكورة في أدلّة الفسخ هو اللزوم، فمتى ما ثبت لدينا بنصّ آخر حقّ الفسخ في عيب ما غير العيوب الواردة في روايات الحصر، جعلنا ذلك مقيّداً لإطلاقات الحصر، ومتى ما شككنا في ذلك ولم يتمّ الدليل عليه تمسّكنا بإطلاق الروايات الحاصرة ونفينا بذلك حقّ الفسخ. والإطلاقات الحاصرة مايلي:

1 ـ صحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله، أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له، قال: «لا تردّ»، وقال: «إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل». قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: «المهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها»(1).

روى هذا الحديث في الفقيه بسنده عن حماد عن الحلبي بالنصّ الذي ذكرناه(2). ورواه في الكافي بسند له عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله بالشكل التالي: قال: سألته عن رجل تزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له، قال: «يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل »(3). ورواه الشيخ في التهذيب بسنده عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله تارة(4) بالشكل الذي مضى عن الفقيه بفرق حذف كلمة: «وقال» بين جملة «ولا تردّ» وجملة: «إنّما يردّ النكاح» وكذلك في الاستبصار(5). واُخرى بسند له عن حماد، عن الحلبي مقتصراً فيه على جملة: «إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل»(6). وكذلك في الاستبصار(7).


(1) الوسائل 21: 209، ب 1، العيوب والتدليس، ح. وب 2، ح. منه.
(2) راجع: الفقيه 3: 273، ح 1299.
(3) راجع: الكافي 5: 406، ح 6، ط ـ الآخوندي.
(4) راجع: التهذيب 7: 426، ح 1701، ط ـ الآخوندي.
(5) راجع: الاستبصار 3: 247، ح 886.
(6) راجع: التهذيب 7: 424، ح 1693.
(7) راجع: الاستبصار 3: 246، ح 880.