المولفات

المؤلفات > أبحاث في بعض مسائل وفروع النكاح والطلاق أو الفسخ / العيوب التي يفسخ بها النكاح

34

الاُولى: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله قال: سألته عن المرأة تلد من الزنى ولا يعلم بذلك أحد إلّا وليّها، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال: «إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه كان ذلك على وليّها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس»(1).

والثـانية: معتبرة عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت قد زنت؟ قال: «إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها، وإن شاء تركها...»(2).

والثـالثة: صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت زنت قال: «إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوّجها، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها وإن شاء تركها»(3).

والمشهور لم يفتوا بالخيار لأجل الزنى، واحتمال كون هذه الروايات ناظرة إلى التدليس لا إلى كون مجرّد الزنى موجباً للخيار قويّ.


(1) الوسائل 21: 217 ـ 218، ب 6، العيوب والتدليس، ح 1.
(2) المصدر السابق: 219، ح 4.
(3) الكافي 5: 355، ح 4.