المولفات

المؤلفات > أبحاث في بعض مسائل وفروع النكاح والطلاق أو الفسخ / العيوب التي يفسخ بها النكاح

2

1 ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله في رجل ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلّست عيباً هو بها، قال: «يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شيء»(1) بناءً على أنّ المفهوم عرفاً من قوله: «يؤخذ المهر منها» هو استرجاع المهر بالفسخ.

2 ـ وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر قال: «في كتاب عليّ من زوّج امرأة فيها عيب دلّسه ولم يبيّن ذلك لزوجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن»(2). وسند الحديث بالشكل الوارد في الوسائل طبعة آل البيت ما يلي: محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم ابن يزيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر... وورد تحت الخط على كلمة يزيد: (في المصدر بريد) يعني أنّ الموجود في كتاب التهذيب بريد.

أقول: إنّ الصحيح هو بريد لا يزيد فإنّ فضالة راوي كتاب قاسم بن بريد، ولا يوجد في كتب الرجال قاسم بن يزيد، فسند الحديث صحيح.

ويمكن الاعتراض على الاستدلال بهذه الصحيحة: بأنّه كان بصدد أنّ المهر لدى الفسخ يكون على الذي زوّجها، فالفسخ قد اُخذ مفروغاً عنه وليس بصدد بيانه كي يتمّ فيه الإطلاق.

وقد يقال: إنّ هذا الاعتراض يسري على التمسّك بالصحيحة الاُولى أيضاً؛ إذ كان جواب الإمام: «يؤخذ المهر منها لا من وليّها» وهذا يعني أنّه كان بصدد بيان أنّ المهر لدى الفسخ يؤخذ منها لا من وليّها، فالفسخ قد اُخذ مفروغاً عنه وليس بصدد بيانه كي يتمّ فيه الإطلاق.


(1) الوسائل 21: 212 ـ 213، ب 2، العيوب والتدليس، ح 4، ط ـ مؤسّسة آل البيت عليهم السلام.
(2) المصدر السابق: 214، ح 7.