المولفات

المؤلفات > أبحاث في بعض مسائل وفروع النكاح والطلاق أو الفسخ / العيوب التي يفسخ بها النكاح

10

وهذا النصّ الأخير وقع في طريقه عليّ بن إسماعيل، فإنّ الشيخ (رحمه الله) رواه بسنده إلى الحسين بن سعيد، عن عليّ بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله، فإن وافقنا على ما يقوله السيّد الخوئي (رحمه الله) (1) من انصراف عليّ بن إسماعيل في هذه الطبقة إلى عليّ بن إسماعيل بن عيسى، وأثبتنا وثاقته بوروده في أسانيد كامل الزيارات بناءً على مبنىً كان للسيّد الخوئي (رحمه الله) من توثيق كلّ من ورد في أسانيد كامل الزيارات ـولكنّه عدل عن ذلك أخيراًـ تمّ سند الحديث. ولكن الأمر الثاني على الأقل غير صحيح، فهذا السند غير تام.

نعم، يبقى أنّ علي بن إسماعيل قد ورد في بعض الروايات نقل ابن أبي عمير عنه، ولكن الجزم بكونه هو نفس عليّ بن إسماعيل في حديثنا الذي رواه عن ابن أبي عمير مشكل، فلعلّهما شخصان في طبقتين.

2 ـ رواية رفاعة بن موسى (وفي السند سهل بن زياد)، عن أبي عبدالله قال: «تردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون وأمّا ما سوى ذلك فلا»(2).

3 ـ رواية زيد الشحّام (وفي السند مفضّل بن صالح) عن أبي عبدالله قال: «تردّ البرصاء والمجنونة والمجذومة» قلت: العوراء؛ قال: «لا»(3).

والعور في هذه الرواية إن كان بمعنى عور العين دلّت الرواية إجمالاً على أنّ ليس في كلّ عيب خيار لأنّ عور العين عيب بلا إشكال ومع ذلك نفت الرواية الخيار بلحاظه، وإن كان بمعنى مطلق العوار أي العيب دلّت الرواية على حصر الخيار في العيوب المنصوصة. والظاهر هو المعنى الأوّل.


(1) معجم الرجال 11: 276، رقم 7932.
(2) الوسائل 21: 207، ب 1، العيوب والتدليس، ح 2.
(3) المصدر السابق: 210، ح 11.