المولفات

المؤلفات > أبحاث في بعض مسائل وفروع النكاح والطلاق أو الفسخ/حقّ الطلاق أو الفسخ في غير العيوب المعروفة

4

الفرع الأوّل: لو شكت الزوجة عيباً من غير العيوب المنصوصة مؤثّراً في الحياة الزوجيّة، ثابتاً قبل العقد، ولم تكن تعلم به كالإيدز، فالظاهر أنّ لزوم العقد يرتفع في هذا الفرع بقاعدة (لا ضرر ولا ضرار); لأنّ الإضرار مستند إلى الزوج، فتمسّكه بلزوم العقد يعتبر ضراراً. ودليل حصر الفسخ في العيوب المنصوصة إنّما تمّ ـبناءً على بحث لنا في العيوب الفاسخة للنكاحـ بلحاظ عيوب الزوجة لا بلحاظ عيوب الزوج.

الفرع الثاني: لو شكت الزوجة عيباً مؤثّراً في الحياة الزوجيّة كالإيدز طارئاً بعد العقد فثبوت الخيار هنا مشكل؛ لأنّ الضرر لم يكن من طرف الزوج كي يصدق عليه عنوان المضارّ ويشمله نفي الضرار، وأمّا نفي الضرر فجريانه لصالح الزوجة دون صالح الزوج ترجيح بلامرجّح، فلئن كان بقاء العقد ضرراً على الزوجة كذلك فسخه ضرر على الزوج.

وأمّا لو سبّب هو بسوء اختياره إيجاد مرض الإيدز مثلاً في نفسه، فهذا ظلم منه للزوجة من بعد العقد، فيدخل في الفرع الثالث.

وقد يقال: إنّ آيات التخيير بين الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان أو المعروف تثبت وجوب الطلاق على هذا الزوج، فإن لم يفعل اُجبر عليه، وإن لم يمكن الإجبار طلّق الوالي عنه؛ وذلك لأنّه عاجز عن الإمساك بالمعروف، أي: الإمساك بما هو متعارف ممّا يُسعد الزوجة؛ لأنّ التعايش معها بمرض الإيدز مثلاً الذي يغيّر الحياة الزوجية إلى جحيم ليس حالة معروفة، ولئن كان هذا الرجل عاجزاً عن توفير الإمساك بالمعروف والسعادة المترقّبة للحياة الزوجية لزوجته، وجب عليه الأخذ بالعِدْل الآخر من عِدْلي التخيير، وهو التسريح بالإحسان.

والجواب: أنّ المعروف من كلّ أحد إنّما هو داخل في حدود ما يقدر عليه، وليس من المعروف بين الناس توفير حياة خالية من مضاعفات مرض الزوج من قبل زوج مريض.