المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

58

الجواب: إن حصل الوثوق بأنّ هذا المطبوع هو فتواه حقّاً، وليس تزويراً عليه لم يكن فرق بين هذا وبين سؤاله والسماع منه مباشرةً.

(المسألة: 20) إذا مات المجتهد الأعلم ولم يوجد في الأحياء أعلم منه، وهو يفتي بوجوب البقاء على تقليد الأعلم الميّت بعد أن يرجع في التقليد إلى أعلم الأحياء الذي يسمح بالاستمرار على تقليد الميّت، فإذا كان أعلم الأحياء يخيّر بين البقاء على تقليد الأعلم الميّت أو الرجوع كلّيّاً إلى أعلم الأحياء، فهل يجوز:

أ ـ العدول كلّيّاً إلى أعلم الأحياء وترك تقليد الميّت؟

ب ـ التبعيض في التقليد بين الأعلم الميّت وأعلم الأحياء؟

وأيّهما الملزمة فتوى الأعلم الميّت أم فتوى أعلم الأحياء؟

الجواب: يرجع في مسألة البقاء على تقليد الميّت إلى أعلم الأحياء، فإن أوجب عليه البقاء بقي على تقليد الميّت، وإن أوجب عليه العدول عدل إليه، وإن خيّره بين البقاء والعدول كلّيّاً اختار البقاء أو العدول كلّيّاً، وإن جوّز له التبعيض جاز التبعيض.

(المسألة: 21) شخص كان يقلّد الشهيد الصدر (رضوان الله عليه) في حياته، وبعد استشهاده انتقل لتقليد أحد المجتهدين دون الفحص عن الأعلم، وبعد ذلك وقع في حالة شكّ في صحّة انتقاله، فما هو تكليفه الشرعي؟

الجواب: تكليفه الشرعي هو الفحص عمّن يتعيّن للتقليد كي يرجع إليه في مسألة البقاء وعدمه.

(المسألة: 22) هل يجوز للمكلّف أن يتجزّأ في تقليده، بحيث يقلّد المجتهد الأعلم في المسائل العباديّة الشخصيّة كالصلاة والصوم والطهارة، ويقلّد مجتهداً آخر واجداً لشرائط الزعامة في المسائل التي تهمّ بيضة الإسلام وعزّة المسلمين؟

الجواب: لا يجوز التجزّئ في التقليد.