المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

551

الجواب: لا مانع من ذلك بالنسبة للمماثل إلى مماثله، أمّا بالنسبة إلى مخالفه فإن لم تشبع الحاجة إلى المتخصّص من الجنس المماثل بالقدر الكافي ولا يمكن إشباعها منه كان ذلك جائزاً، وفي غير هذا الفرض لا يجوز. ومع إمكان التجنّب عن اللمس عن طريق لبس الكفّ ونحوه في المماثل وغير المماثل فيما يحرم لمسه، وجب اللبس.

(المسألة: 246) هل يجوز أن يلامس الشخص عورة الآخر، أو الرجل يلامس جسم المرأة (كالعورة والثدي) مع وجود الحاجز (اللباس) مع فرض عدم حصول الهتك وعدم حصول الشهوة؟

الجواب: اللمس من وراء الحاجب مع الشرط الوارد في مفروض السؤال جائز، ولكن تحقّق هذا الشرط فرض نادر خصوصاً في لمس عورة المرأة وثديها.

(المسألة: 247) هل يجوز للمرأة كشف شعرها أو بدنها أمام زوج اُختها؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 248) هل يجوز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبيّة أو العكس، إذا كان الامتناع عنها يسبّب إحراجاً أو إهانةً أو استياءً تجاه الإسلام والمسلمين؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 249) النظر إلى الأجنبيّة حرام لكن هل يُعَدّ حقّاً من حقوق الآخرين، يعني هل يستطيع المولى تعالى أن يغفره، أو هو متوقّف على إبراء الذمّة كالغيبة؟

الجواب: النظر إلى الأجنبيّة حرام، ويعتبر في ذاته حقّاً من حقوق الله، ولكن لو كان النظر إليها رغماً عليها وبالرغم من تستّرها كمن ينظر إلى بيوت الناس المستورة بطريقة الإغفال من قبيل: الإشراف من على الحائط أو من ثقب موجود في الحائط غفل عنه أهل البيت، وكمن يتعمّد النظر إلى امرأة محجّبة في ساعة صادف أنّ الريح أسفر حجابها عنها من دون اختيارها وما إلى ذلك، فهذا زائداً