المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

546

الجواب: نعم يجوز، ولكن ستر الرأس بالباروكة غير كاف؛ لأنّ الباروكة بنفسها تعتبر زينة.

(المسألة: 222) ما هي حدود النظر إلى المرأة المحرمة؟

الجواب: يجوز النظر إلى الوجه والكفّين بلا ريبة، هذا في الأجنبيّة. وأمّا في المحرم كالاُخت والبنت والاُمّ، فيجوز النظر إلى كلّ جسدها ما عدا العورتين من دون ريبة.

(المسألة: 223) ما هي حدود جواز نظر الأجنبيّة إلى بدن رجل أجنبيّ؟

الجواب: يجوز النظر إلى ما تعارف كشفه لدى الرجال كاليدين والرقبة، ولكن الأحوط استحباباً تركه.

(المسألة: 224) هل تجوز مصافحة المرأة الأجنبيّة عند حالة الاضطرار التي قد تسيء إلى سمعة المسلم في هذه البلاد (أمريكا)؟

الجواب: لا تجوز مصافحة المرأة المحرّمة، والتذرّع بالاضطرار يكون عادةً من التسويلات الشيطانيّة، ولو كان جوّ بلد الكفر يضطرّه حقّاً إلى مثل ذلك، تجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام.

(المسألة: 225) هل يجوز للرجل المسلم أن لا يستر ساقيه بين العامّة من الناس، كما يفعل العامّة الأمريكان على عادتهم في الطريق العامّ، ويقتصر على ستر عورته؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

(المسألة: 226) هل يجوز لنا حلاقة شعر الرأس بواسطة امرأة في محلاّت الحلاقة المتعارفة هنا في البلاد الأمريكيّة؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 227) هل يجوز الذهاب إلى المراقص والحفلات الراقصة والمختلطة في أمريكا للمشاهدة فقط؟