المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

544

الجواب: إن أرادت التزويج بشخص آخر فعليها العدّة.

(المسألة: 213) هل لرجوع الزوج إلى زوجته في عدّتها الرجعيّة صيغة خاصّة؟

الجواب: ليست للرجوع صيغة معيّنة.

(المسألة: 214) شخص كانت بذمّته زوجة دائميّة وبعد فترة طلّقها طلاقاً رجعيّاً، وبعد الطلاق بقيت الزوجة في بيته بسبب عدم وجود أهل لها في ذلك البلد، وفي فترة العدّة ـ بحسب ما يدّعي الزوج ـ لمسها وقبّلها وداعبها ولكن من دون قصد الجماع ومن دون قصد الرجوع إليها، وبعد مدّة من هذه القضيّة وكذلك في فترة العدّة ـ حتّى لا يقع معها في حرج شرعيّ ـ عقد عليها عقداً مؤقّتاً لمدّة شهر، وانتهت المدّة ولكن لم يحصل بينهما جماع:

السؤال الأوّل: هل ما فعله معها من لمسها وتقبيلها ومداعبتها من دون قصد الرجوع إليها يعدّ رجوعاً منه إليها شرعاً وعرفاً؟

السؤال الثاني: هل هي الآن في ذمّته ولابدّ من طلاقها ثانية مع الأخذ بعين الاعتبار العقد المنقطع الذي أجراه معها؟

الجواب: 1 ـ المداعبة من دون جماع لا بقصد الرجوع لا يعدّ رجوعاً.

2 ـ العقد المؤقّت الذي عقد عليها في فترة العدّة باطل، وليست هي الآن في ذمّته ولا حاجة إلى الطلاق.

(المسألة: 215) شخص طلّق زوجته طلاقاً رجعيّاً وبعد أيّام أراد إرجاعها لكنّه بدلاً من أن يرجعها بصيغة (أرجعتك إليّ أو إلى ذمّتي أو ماشابه) عقد عليها عقداً جديداً جهلاً منه بكيفيّة إرجاع الزوجة بعد الطلاق الرجعيّ، فهل عقده شرعيّ؟ وإذا كان غير شرعيّ ما هو الواجب عليه فعله، علماً أنّ العدّة انتهت الآن؟

الجواب: الإرجاع بالعقد الجديد باطل، ولو واقعها في العدّة بطل الطلاق وإن لم يكن بقصد الإرجاع.