المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

539

دخل أقلّ من مقدار الحشفة احتاط استحباباً بالغُسل.

(المسألة: 202) المرأة اليائس التي يتوفّى زوجها كم هي عدّتها؟ وهل هناك فرق بينها وبين غير اليائس؟ وهل يجوز لها الخروج من البيت لقضاء مستلزمات البيت، أو لأجل زيارة العتبات المقدّسة، أو صلة الرحم، أو لأجل الترفيه؟ وهل يجوز لها إخراج بيضة الوجه والكفّين؟

الجواب: عدّتها في الوفاة أربعة أشهر وعشراً كما هو الحال في غير اليائس التي لا تكون حاملاً. وخروج المرأة في أيّام عدّة الوفاة جائز، وكشف الوجه والكفّين لها جائز.

(المسألة: 203) أثناء ليلة الزفاف حدثت لي مشكلة حيث شعرت بشدٍّ في بطني وضيق في نفسي بحيث منعتني هذه الحالة من الاقتراب من زوجتي، علماً بأنّني قبل العقد وفي أيّام العقد التي استمرّت عدّة أشهر لم تحصل لي مثل هذه الحالة.

وفي اليوم التالي لليلة الزفاف وعلى أثر عدم القدرة على المقاربة حدثت لي مشكلة مع أهل زوجتي، فقرّرنا على أثرها الانفصال وفسخ العقد، ووكيل الزوجة أحضر مجموعة من الشهود وكان قراره فسخ العقد، وقد حضرت معهم لإنهاء المشكلة، فقال وكيل الزوجة: إنّ موكّلتي تريد فسخ العقد، وبعد ذلك ذكر صيغة فسخ العقد وبهذه الصورة: «إنّ العقد الذي بين فلان وفلانة باطل شرعاً»، وكرّرها ثلاث مرّات.

بعد ذكر هذه الصيغة طلب منّي أحد الحضّار أن اُعطيه وكالة للطلاق احتياطاً لهذا الفسخ الذي جرى على لسان وكيل الزوجة، فاعترض وكيل الزوجة بأنّه لا داعي لوكالة الزوج، فلقد تمّ فسخ العقد وانتهى كلّ شيء، فأجابه الشاهد بأنّه لا