المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

526

(المسألة: 154) والدة زوجتي لديها أطفال يتامى، وتحصل على بعض المساعدات الماليّة من وجوه الخير وأهل الإحسان لأطفالها، ولكن عندما نحلّ عليها ضيوفاً مع زوجتي مدّة أكثر من عشرين يوماً أشعر بأنّ الطعام الذي آكله حرام، فكأنّ المال مخصّص لأيتامها لا يجوز أن تنفقه على الغير، فما هو الحكم؟ هل أعطيها مبلغاً على قدر ما أنفقته على الضيافة؟

الجواب: إن كانت المساعدة لها بمناسبة أنّها تملك أطفالاً يتامى فما أنفقته عليكم حلال، وإن كانت لأطفالها فلا بدّ من التعويض، وإن كنت لا تعلم بالحال وهي تدّعي الأوّل، وتحتمل صدقها فقولها حجّة.

(المسألة: 155) ما حكم هدايا الطفل الذي تهدى له، علماً بأنّ من الناس من ينفقها على الطفل، ومنهم من يتصرّف فيها؟

الجواب: هذا تابع لنيّة المُهدي، فإن كانت نيّة المهدي مساعدة الكبار المشرفين على الطفل كان المال لهم، وإن كانت نيّة المُهدي تمليك الطفل يمتلكه الطفل بقبول الوليّ، ومن حقّ الوليّ لدى فرض حاجته أن يستفيد من هذا المال بعنوان اُجور أتعابه على الطفل، ونيّة الاُجرة يجب أن تكون من قَبل الخدمة لا بعدها.

(المسألة: 156) لو ولدت زوجتان ولدين لزوجين في المستشفى ثمّ اشتبه الولدان وأنّ أيّهما لهذا الأب وأيّهما لذاك، فما هو الحكم؟ وهل يمكن الاعتماد على التحليل المختبري للجينات أو لفصيلة الدم ـ مثلاً ـ لتشخيص الأب؟

الجواب: لاعبرة بفصيلة الدم، وأمّا التحليل المختبري فإن كان مولّداً للعلم جاز الاعتماد عليه، وإلّا حكم القاضي بالقرعة.

(المسألة: 157) لو حصل الفراق بين الزوجين وطلبت الزوجة أن يبقى الأولاد تحت رعايتها وهي تتحمّل نفقتهم في قبال إسقاط الزوج ولايته عليهم، فهل هذا الاتّفاق نافذ شرعاً؟