المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

497

الجواب: عدّتها من وطء الشبهة قد انتهت، ولا إشكال في زواجها الثاني مع زوجها الأوّل.

(المسألة: 26) بنتٌ باكرٌ لم تتزوّج أرضعت طفلاً حتّى اشتدّ العظم ونبتَ اللحم، فإذا كبُر هذا الرضيع فهل يحقّ لها التزويج به؟

الجواب: لو تحقّق ذلك في حالة نادرة لا يحقّ لها ذلك.

(المسألة: 27) هل يجوز الزواج بامرأة شاركت الرجل في فترة الرضاعة، ولكن بصورة متقطّعة لمدّة شهرين وكان أكثر مدّة استمرّت فيها الرضاعة خمسة أيّام متواصلة؟

الجواب: هي اُخته من الرضاعة، ولا يجوز الزواج منها.

(المسألة: 28) هل يخلق إرضاع اُمّ الزوجة لحفيدتها مشكلة شرعيّة؟ وما هي طريقة حلّ تلك المشكلة؟

الجواب: لو كانت تلك الرضاعة طبقاً لشروط الرضاع الشرعي ستصبح الزوجة محرَّمة على زوجها، ولا يوجد حلّ لهذه المشكلة.

(المسألة: 29) هل في إرضاع الاُخت لأخيها إشكال شرعيّ؟

الجواب: لا يوجد إشكال في إرضاع الاُخت لأخيها. نعم، لو وصل الإرضاع إلى حدٍّ أصبح الأخ ولداً رضاعيّاً للاُخت ـ كما لو كان الأخ طفلاً وأرضعته الاُخت إلى حدّ أصبح ولداً لها ـ وقع الإشكال في الزواج بين أولاد الاُخت وأولاد الأخ؛ لأنّ بنت الاُخت مثلاً صارت اُختاً للأخ وعمّة لابن الأخ فكيف تتزوّج به؟!

(المسألة: 30) هل يجوز عقد الزواج على الباكر بدون إذن الوليّ؟

الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً فيما إذا قصد بالوليّ الأب.

(المسألة: 31) بنت تبلغ من العمر خمس عشرة سنة، وقد توفّي أبوها في سجون صدّام الكافر، وهي تعيش الآن مع والدتها، وتتكفّل إعالتها مؤسّسة الشهيد،