المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

492

تركته؟ أو ليس لها من المهر إلّا نصفه باعتبار عدم الدخول؟

الجواب: ليس لها من المهر إلّا النصف.

(المسألة: 5) هل يجوز الزواج في شهري محرّم وصفر؟

الجواب: يجوز.

(المسألة: 6) إذا كان الرجل ذا زوجة وأراد أن يتزوّج ثانية وهو يعلم أنّ المرأة التي يخطبها لا ترضى بالزواج من رجل متزوّج، إلّا أنّه لم يخبرها بذلك، فما هو حكم النكاح المذكور؟

الجواب: النكاح صحيح، ويحتمل قويّاً أنّ لها الخيار فيما إذا كان عدم التزوّج السابق مركوزاً كشرط ضمنيّ، فإن فسخت فالأحوط أن يتوافقا أيضاً على الطلاق مع هبة الزوجة للمهر إلى الزوج.

(المسألة: 7) هل يجوز للمرأة أن تشترط عدم الضرب حال النشوز في عقد النكاح؟

الجواب: يبدو لنا أنّ الآية المباركة صدّرت الحكم الشرعيّ بثبوت هذا الحقّ للزوج، ومعنى كونه حقّاً له أنّه لا يجب عليه إعمال حقّه، فإن شاء أخذ بحقّه، وإن شاء لم يأخذ به، ومعنى حكم الآية بثبوت هذا الحقّ له هو أنّه لا يمكنه إسقاطه.

(المسألة: 8) هل يجب الزواج على من لا يتمكّن من النظر إلى امرأة أجنبيّة إلّا عن شهوة أو ريبة غالباً؟

الجواب: إن كان عدم الزواج يؤدّي به إلى الوقوع في الحرام ولو بمجرّد النظر العمدي وجب عليه الزواج، وإلّا فلا.

(المسألة: 9) خطب ابنتي شخص، وبعد اللقاء بينها وبينه تمّت الموافقة، واشترطنا على الشخص بأن يكون الصداق لابنتي كذا ألف دينار معجّل وكذا ألف دينار مؤجّل، وقد وافق على ذلك الطرفان ودوّن الصداق في نموذج عقد الزواج،