المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

475

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) أرجو من سماحتكم أن توضّحوا لي أمر الوصاية على الطفل في حال وفاة الوالد، هل تبقى بيد الوالدة إلى حين البلوغ، أو هناك مدّة معيّنة لوصاية الاُمّ؟ هل يستطيع الوالد أن يعيّن وصيّاً على أولاده؟

الجواب: من حقّ الوالد أن يعيّن الوصيّ على أطفاله، يحفظ لهم أموالهم، ولكن يبقى حقّ الحضانة بعد وفاة الوالد للوالدة إلى حين البلوغ.

(المسألة: 2) أحد الشهداء ترك وصيّة إلى أحد أصدقائه، وكان للشهيد مبلغ من المال وأخو الشهيد موجود هنا، ويحمل وكالة من أهله، هل يجوز للوصيّ تحويل المبلغ لأخي الشهيد؟

الجواب: إن ثبت شرعاً كونه وكيلاً عن جميع الورثة في استلام المال جاز تسليمه إليه، ولكن إن كانت له وصيّة لا تزيد على الثلث فعلى الوصي الاحتفاظ بمبلغ الوصيّة وتنفيذها.

(المسألة: 3) سماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحائري (دام ظلّه) اُخبركم أنّ والدي رجل كبير في السنّ، وذاكرته ضعيفة، فينسى ما يقوله أحياناً مع العلم أنّه يدرك جميع الاُمور، كما أنّه يعرض لنا آراءَه في بعض الأحيان، وأنّ والدي يملك عمارة، فجعل ثلثه المخصّص بعد الوفاة من نصف العمارة التي يملكها للتصرّف فيه بحسب الوصيّة، وجعل التولية على الثلث لأولاده الذكور. وبما أنّ العمارة المذكورة قديمة جدّاً، فقد فكّرنا نحن أولاده وبناته ببيع العمارة المعنيّة وشراء