المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

456

الجواب: ما أعطاك اشتباهاً إنّما يحلّ له استرجاعه منك فيما إذا أبلغك بذلك قبل استهلاكه، أمّا ما استهلكته نهائيّاً فلا يحقّ له إرجاعه. نعم، المقدار المتبقّي من المشتبه على شكل نقود أو على شكل ما اشتريته من متاع بإمكانه استرجاعه على ما هو عليه من نقد أو متاع.

(المسألة: 5) كانت هناك أرض زراعيّة لشخص وقد وهبها هبة معوّضة بنقد معيّن لأبنائه الذكور، وقد شرط الأب أن تصرف هذه النقود في مخارج كفنه ودفنه، وقد قبض النقود لكن قبل أن يقبض الأولاد الأرض المذكورة لكونها في بلد آخر مات الأب، فما هو حكم الهبة هذه والنقود التي استلمها الأب؟

الجواب: الأمر الحسن المطابق للاحتياط لاُولئك الذكور هو أن يجمعوا لأبيهم بين ذاك النقد والأرض الزراعيّة ثمّ يقسّموا الأرض الزراعيّة بين الورثة.