المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

451

أنّه يصوم نصف رجب وتمام شهر شعبان وقضاء نصف شهر رجب الفائت؟

الجواب: إن كان النذر معلّقاً على حصول الوظيفة قبل شهر رجب فما علّق عليه النذر لم يتحقّق، وبالتالي لا يجب عليه شيء.

وإن كان النذر معلّقاً على حصول الوظيفة ولو في أثناء شهر رجب وشعبان فما عُلّق عليه النذر قد حصل في نصف رجب، وهو الآن غير قادر على صوم النصف الأوّل، فنذره باطل بالنسبة لهذا المقدار، ولا يجب عليه القضاء. أمّا صوم النصف الثاني من رجب وصوم تمام شعبان فإن كان نذره متعلّقاً بصوم كلّ يوم ـ أي: أنّ نذره ينحلّ إلى عدّة نذور بقدر أيّام شهر رجب وشعبان ـ فقد وجب عليه صوم باقي الأيّام، وإن كان نذره غير منحلّ إلى عدّة نذور بل هو نذر موحَّد فقد فسد نذره ولا يجب عليه شيء.

هذا كلّه بعد فرض إجرائه لصيغة النذر وهو عنوان «لله عليّ كذا» أو ما معناه بحسب لغته، وإلّا فنذره باطل من الأساس.

(المسألة: 34) شخص التزم بعهد على فعل مستحبّ في كلّ يوم، وكان يذكر ذلك خلال اليوم ولكنّه لم يؤدِّ ظنّاً سعة الوقت، ثمّ نسي بعد ذلك فهل يكون عدم المبادرة للأداء مع السعة تعمّداً بالترك، أو يعتبر نسياناً معذِّراً؟

وهل يترتّب عليه الإثم والكفّارة؟ وهل يبقى العهد مع فعل ذلك الأمر قائماً، أو يعتبر مُنحلاًّ؟

الجواب: إن كان لا يحتمل النسيان أو كان غافلاً عن احتماله فلا إثم ولا كفّارة عليه، وأمّا انحلال نذره فقد مضى الجواب عليه في الأسئلة السابقة.

(المسألة: 35) شخص نذر دفع مبلغ من المال لجهة إسلاميّة معيّنة كلّ شهر، وأصبح في بعض الشهور غير متمكّن من الدفع، فهل يعتبر عدم الاستطاعة كافياً للتحلّل من النذر، أو يبقى النذر قائماً في الشهور التي يستطيع فيها؟ وهل يجب