المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

449

الجواب: إن كان العمل بالقَسَم أكثر ضرراً عليك من شرب السجاير فالقسم غير منعقد.

(المسألة: 26) هل ينعقد النذر بهذه الصيغة «لله عليّ نذر أن لا أتزوّج ـ مثلاً ـ إلّا بعد تحرير البلد الكذائي»؟ فلو تزوّج فهل عليه الكفّارة؟

الجواب: نذر المرجوح لا ينعقد، وترك الزواج مرجوح.

(المسألة: 27) شخص عزم على معاهدة الله أن لا يفعل شيئاً من المحرّمات، وفعل بعد ذلك فما حكمه؟

الجواب: لا أثر للعزم ما لم يتلفّظ بجملة «عاهدت الله» أو ما يؤدّي معناها.

(المسألة: 28) ما حكم الذي يعاهد الله على إقامة صلاة الليل طوال حياته، هل عليه كفّارات متعدّدة في حالة المخالفة، أو ينحلّ بأوّل مخالفة؟ وما هو حكم من عاهد هكذا عهد وهو جاهل بحكم الكفّارات المتعدّدة؟ وهل إذا حلّ الوالد هذا العهد ينحلّ من بدايته وتسقط كفّارات المخالفة؟

الجواب: تعدّد الكفّارة ووحدتها راجع إلى نيّة المعاهد، فإن كان نوى معاهدة واحدة فعليه كفّارة واحدة، وإن كان نوى بشكل انحلاليّ فعليه في كلّ مخالفة كفّارة، وجهله بحكم الكفّارات لا يشفع له شيئاً، وحلّ الوالد هذا العهد لا قيمة له.

(المسألة: 29) هل يكون العمل بموجب النذر أو القسم أو العهد أقلّ ثواباً فيما لو أدّى المكلّف نفس العمل من دون الالتزام بالنذر أو أخويه؟

الجواب: يحتمل كون العمل من دون النذر والقسم والعهد أكثر ثواباً.

(المسألة: 30) نذر شخص زيارة الإمام الحسين(عليه السلام) في كلّ ليلة جمعة من دون تحديد نوع الزيارة التي سوف يقرؤها، وإن كان في ذهنه زيارة وارث في وقت النذر، هل النذر الذي في ذمّته زيارة وارث، أو تجزي أيّ زيارة؟ وهل كلمة «السلام عليك يا أبا عبدالله» تفي؟