المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

433

ماكنة انتاجيّة بحيث كان الربح الذي يعطيه لصاحب المال والذي يأخذه هو بدل عمله حاصلاً من عمل الماكنة، فهل يصدق على هذا العقد عقد (المضاربة) أم هو مختصّ بالتجارة فقط؟

الجواب: ليس هذا مضاربة، بل هو إيجار.

(المسألة: 10) إذا لم يصدق عقد المضاربة في مفروض السؤال السابق فهل بإمكان العامل أن يأخذ الماكنة ويعطي صاحب المال حقّ الإجارة بحيث نقلب العقد إلى عقد إجارة؟

الجواب: نعم يجوز ذلك، والمشهور لدى فقهائنا العظام أنّ حقّ الإجارة يجب أن يكون مبلغاً معيّناً، لا نسبة مئويّة من الربح.

(المسألة: 11) إذا استأجر العامل الماكنة، فهل رفع كلّ أنواع العَطَل الذي يحصل للماكنة بعهدته، أو يرجع في ذلك إلى العرف، أو يحلّ بالشرط والاتّفاق قبل العقد؟

الجواب: إن كان العطل نتيجة لطبيعة الانتفاع بالماكنة، فالمستأجر لا يضمن إلّا بالشرط أو بالعرف الذي يحقّق في الحقيقة شرطاً ضمنيّاً.

(المسألة: 12) هل يجوز أن يتقاضى العامل اُجرته عن عمل شرعي من شخص نقوده مكتسبة من حرام؟

الجواب: إن لم يكن يعلم بحرمة ما يعطيه من نقد، جاز له أخذه رغم علمه إجمالاً بحرمة بعض نقوده التي فيها ما هو خارج عن محلّ ابتلاء الأجير بسبب أنّ المستأجر غير مستعدّ لتطبيق الاُجرة على ذاك.

(المسألة: 13) هل يجوز للمسلم المتواجد في بلاد الكفر العمل في مطعم يبيع الخمر مع الطعام؟

الجواب: نجوّز له ذلك بشرط أن لا يشترك هو في بيع الخمر، ولا يحضر مائدة الخمر.