المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

427

إحدى البضائع التي اشتريت من رأس المال المعدّ للمضاربة من الشريك الثاني (العامل)، فهل هذا العقد والبيع جائز شرعاً، أو لا؟

الجواب: هذا في واقعه يرجع إلى تبديل صاحب المال لجزء من مال المضاربة إلى مال نقدي، ولا بأس بذلك وإن لم يكن في الحقيقة بيعاً.

(المسألة: 10) أخذت من أحد الأشخاص مبلغاً من المال على أن اُشغّلها على شكل مضاربة بأن يقسّم الربح بالنصف، فهل هذه الطريقة جائزة؟ وهل توجد طريقة اُخرى لتشغيل المال؟

الجواب: إن كان المقصود باشتغالها تشغيل المال بالاتّجار بمعنى البيع والشراء نيابة عن صاحب المال صحّ ذلك، وقسّم الربح بالنسبة المتّفق عليها، على أنّه لو تضرّرت التجارة صدفة كان الضرر على صاحب المال، وليس على العامل سوى خسارة عمله.

(المسألة: 11) هل يجوز إجراء الصلح بعد إجراء المضاربة بين الطرفين، كما لو قال الأوّل بعنوان المضاربة: اُعطيك (100000 تومان) لتعمل بها على أن يكون الربح بيننا بالنصف، ثمّ يقول العامل: هل ترضى على أن أدفع لك مبلغاً قدره (3000 تومان) بدلاً من النسبة في مقابل أن نتبارى الذمم في الزيادة والنقيصة؟ فيقول صاحب المال (الأوّل): قبلت المصالحة؟

الجواب: إن كان العقدان بمجموعهما حيلة للوصول إلى نتيجة الربا فهذا باطل، وإن كان العقدان أحدهما منفصلاً عن الآخر حقيقةً لا حيلةً، كما لو تمّ عقد المضاربة ثمّ صعب عليهما حساب مبلغ الربح فتصالحا على مقدار ما يملكه المالك من الربح بمبلغ معيّن صحّ ذلك.

(المسألة: 12) شخص أخذ من شخص آخر مبلغ (مئتي ألف تومان) من أجل