المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

419

ثمّ إنّه لا يحقّ للأعضاء أخذ أموالهم المودعة في الصندوق إلّا بأحد عنوانين: أحدهما: الاقتراض من الصندوق، وهذا له قوانينه، وثانيهما: الانصراف من العضويّة في الصندوق.

ومن جملة الموادّ والقوانين المذكورة في نظام هذا الصندوق هو: أنّ أيّ عضو من أعضاء الصندوق يحقّ له الانصراف من العضويّة في هذا الصندوق متى شاء، سواء أعطى الصندوق شيئاً من أموال هذا العضو قرضاً إلى باقي الأعضاء أو لا، وسواء كان مديوناً للصندوق ـ وبتعبير أدقّ: سواء كان مديوناً لباقي الأعضاء ـأو لا، فلو كان مديوناً للصندوق فحينئذ عليه أن يؤدّي دينه رأساً، ولو كان يطلب الصندوق مبلغاً من المال فحينئذ يلزم على الصندوق إعطاؤه ذلك لو كان يوجد في الصندوق آنذاك ما يعادل ذلك المبلغ، وإلّا يصبر إلى أن يصل إلى الصندوق ذلك فيُعطى، والسؤال الآن:

أ ـ هل يجوز هذا العمل، أو توجد فيه شبهة الربا؟ وهل أنّ الصندوق حينئذ يكون شخصيّة حقيقيّة وهي نفس الأعضاء، أو حقوقيّة؟

ب ـ إنّ الذي يوجد له مبلغ في هذا الصندوق ثمّ يقترض من الصندوق ضعف ذلك المبلغ ـ مثلاً ـ وبعد أشهر يؤدّي دينه كيف يخمّس ما كان له في هذا الصندوق، يعني يحسب بداية السنة بالنسبة إلى هذا المال من زمان أدائه للقرض أو يحسب بداية السنة من زمان تملّكه لهذا المال قبل إيداعه في الصندوق، فاذا مرّت عليه سنة من ذلك الوقت يجب تخميسه؟

الجواب: أ ـ يجوز هذا العمل ولا توجد فيه شبهة الربا، والأموال ملك لأصحابها الحقيقيّين لا للشخصيّة الحقوقيّة.

ب ـ رأس سنة المال في كلّ مال لمن يريد تعديد السنوات بعدد الأموال يكون من يوم تملّكه. نعم، إن اقترض من الصندوق أكثر ممّا يملكه فيه فالزيادة لا