المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

405

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) استدان منّي شخص في العراق حوالي (12) ديناراً، وكلّما طالبته بأداء الدين لم يؤدِّ، وفي يوم اشترى منّي سلعة وأعطاني (10) دنانير ونسي مطالبتي بالباقي، فتملّكته، ولكن نقّصته من الطلب الذي أطلبه، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: إن كان متمكّناً من الناحية الماليّة من أداء الدين ومع ذلك لا يؤدّي، جاز لك أخذ ما نسيه تقاصّاً.

(المسألة: 2) بعض البنوك الغربيّة في البلاد الكافرة تمنح أعضاءها كارتات خاصّة بطلب من العضو، والغاية من ذلك هو استلام قروض لمدّة معيّنة بشرط غرامة إذا تأخّر الدفع بنسب متفاوتة، فهل يعتبر هذا العقد ربويّاً؟

الجواب: يجوز استلام المال من تلك البنوك بنيّة الاستيلاء على مال الكافر لا القرض، وبعد ذلك يرجع لهم المبلغ مع أرباحه لا بنيّة دفع الربا، بل بسبب كونه مجبوراً على الدفع بقوّة السلطة الكافرة.

(المسألة: 3) هناك شخص بحاجة إلى مبلغ من المال، فيتّفق مع شخص ثان بأن يعطيه ذلك المبلغ لمدّة محدودة بإضافة 2% شهريّاً، وفراراً من الربا يجريان المعاملة بصورة اُخرى، وهي: أنّ الشخص الأوّل يبيع قسماً من بيته ـ مثلاً ـ بمئة ألف تومان، ثمّ يستأجره من المشتري بألفين شهريّاً ويجريان صيغة البيع، ويشترط البائع بقاء حقّ الفسخ له متى شاء، ثمّ يجريان صيغة الإجارة، فهل هذه المعاملة صحيحة مع أنّهما متّفقان على هذه الصورة قبل إجراء صيغة البيع والإجارة؟