الجواب: تكفيك صحّة العقد على رأي من تقلّده، أمّا إن كان الطرف المقابل أيضاً ملتفتاً وملتزماً فاختاروا صيغةً جامعة للشروط لدى كلا المقلَّدين.
(المسألة: 61) هل يجوز لصاحب الدكّان أن يغسل أمتعته المعروضة للبيع كالكشمش لغرض تحسين نوعيّتها وتحصيل رغبة المشتري فيها، علماً بأنّ غسلها بالماء يوجب ازدياد وزنها؟
الجواب: إذا كان هذا عملاً متعارفاً عليه بين الناس، فلا إشكال فيه.
(المسألة: 62) هل يجوز بيع الرُز الذي تنجّس دون إعلام المشتري؟
الجواب: لا يجوز.
(المسألة: 63) ما هو رأيكم الشريف بالنسبة للروايات التي تشير إلى كراهيّة التعامل مع الأكراد في البيع والشراء والتزويج، وإذا ثبتت الكراهة فهل تشمل جميع الأكراد أو تخصّ السنّة منهم فقط؟
الجواب: هذه الروايات تخالف القرآن الكريم القائل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، إذن تضرب هذه الروايات عرض الحائط.
(المسألة: 64) ما هو رأيكم بصورة الرسول(صلى الله عليه وآله) والأئمّة(عليهم السلام)المعروضة في السوق للبيع؟
الجواب: لم يثبت كونها صوراً حقيقيّة.
(المسألة: 65) ما هو حكم الصور للنبي والإمام المعصوم المنتشرة في الأسواق؟
الجواب: لا اعتبار لها.