المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

401

المقابل لا يعرف مذهبه، مع كون العقد صحيحاً عندنا إجماعاً؟

الجواب: تكفيكم صحّة العقد عند الشيعة.

ج ـ نفس الفرض السابق مع ملاحظة كون العقد صحيحاً بحسب آراء بعض فقهائنا، فهل يمكن إجراء قاعدة الإلزام مع ملاحظة أنّ رأي مقلَّدي على البطلان؟

الجواب: إنّما تبني على صحّة العقد لو كان صحيحاً عند من تقلّده ويشكل إجراء قاعدة الإلزام.

د ـ من أهمّ تطبيقات ذلك عقد النكاح دواماً أو متعة واشتراط إذن الوليّ فيه في صورة كونها بكراً، فإذا كانت المرأة منهم لا تعرف مذهبها فهل يصحّ العقد عليها دون مراعاة ذلك الشرط، أو يجب الفحص مقدّمة لصحّته؟

الجواب: يشكل هنا صحّة العقد بقاعدة الإلزام.

هـ ـ الكثير منهم يلتزمون بقوانين المحاكم الوضعيّة دون مراعاة لشرائط جملة من العقود ومن بينها عقد النكاح من الناحية الشرعيّة، فهل تجري قاعدة الإلزام على اعتبار أنّ مذاهبهم تصحّح حاكميّة الدول وتشريعاتها كما هو مسموع منهم؟

الجواب: الجواب كما في السابقين.

(المسألة: 60) قد ينطبق واحد أو أكثر من الفروع أعلاه على المعاملات الجارية بين المؤمنين أنفسهم مع ملاحظة تعدّد مراجع التقليد في هذا الوقت وبشكل واضح مع وجود العلم الإجمالي بوجود الخلاف الفقهي في واحد أو أكثر من شرائط الكثير من العقود خصوصاً عقد النكاح، فما هو المتعيَّن عند إجراء العقود مع المؤمنين خصوصاً أنّه في الغالب أنّ طرف المعاملة الآخر غير ملتفت إلى وجود الخلاف الفقهي في خصوص هذا العقد أو عموم المسائل، فهل نحكم بصحّة العقد دون فحص عن تقليده أو رأي مقلّده في خصوص محلّ الخلاف أو في أيّ شرط من شرائط العقود عموماً، وخصوصاً عقد النكاح بقسمَيه؟