المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

398

3 ـ يشترط البائع بأنّ المشتري لو أراد إرجاع العين فعليه بيعها بقيمة أقلَّ إلى البائع الأوّل، إلّا أنّ هذا مشكلٌ أيضاً؛ لأنّه خلاف روايات «لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبه»(1).

(المسألة: 48) ما حكم الضمان الذي يأخذه المشتري من البائع لضمانة تسليمه سند العقار (الطابو) لو لم يتمكّن البائع من تسليم السند؟

الجواب: بإمكان المشتري أن يجعل مبلغاً من الثمن في مقابل العين والمبلغ الآخر في مقابل انتقال سند العقار لكي يعود إليه المبلغ الثاني في حالة عدم نقل السند باسمه.

(المسألة: 49) لو اتّفق طرفا المعاملة على أن يدفع كلّ واحد منهما مبلغاً من المال عند انصرافه من المعاملة فما حكم ذلك؟

الجواب: اتّضح جواب هذا السؤال من جواب سؤال العربون.

(المسألة: 50) ما حكم الشرط الجزائي القائم على الالتزامات الباطلة كالالتزامات غير المقدورة أو المخالفة للكتاب والسنّة؟

الجواب: أكل المال عن هذا الطريق من المصاديق الواضحة لأكل المال بالباطل.

(المسألة: 51) لو تشارطا ضمن العقد اللازم على أن يدفع البائع للمشتري مبلغاً من المال بعنوان الغرامة إذا تبيّن أنّ المبيع كان مستحقّاً للغير، فهل تبقى ذمّة المشترط عليه مشغولة في هذه الحالة؟

الجواب: أكل المال في مقابل أن يكون المبيع مستحقّاً للغير ليس تجارة ولا يدخل في المستثنى، بل يدخل في المستثنى منه بالنسبة لآية: ﴿لا تَأكلوا أموالَكُم


(1) راجع وسائل الشيعة، ب 8 من أحكام العقود.