المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

392

(المسألة: 28) إنّ بعض البنوك في إيران يعطي مبلغاً من المال للبِناء وما شابه على أن يصبح البنك شريكاً معنا في البيت المبنيّ أو المعمّر بذلك المال بقدره، ثمّ يبيع البنك حصّته علينا ويقسّط الثمن، وكلّما وفّيناه أسرع يقلّ الثمن، ويبدأ زمان أخذ القسط الأوّل بمجرّد مضيّ شهر واحد على أخذ المال من البنك، فالسؤال هو أنّه: هل يجوز أخذ هذا المال من البنك؟ ولو جاز فهل يشترط البدء بالبناء أو التعمير قبل مضيّ شهر واحد على أخذ المال، أو لا؟

الجواب: إن كان الإسراع في الأداء هو الذي يوجب العفو عن جزء من أصل الثمن فلا إشكال في ذلك، وإن كان الإبطاء في الأداء هو الذي يوجب الزيادة على أصل الثمن فهذا رِبا، كما أنّه لا بدّ لتصحيح المعاملة أن تتحقّق عمليّة بيع البناء من قبل البنك بعد إتمامه وإكماله، أو يكون دفع الأقساط بعنوان شراء الكلّي في ذمّة البنك ويكون صاحب البناء مخوّلاً في تطبيق هذا الكلّي على حصّة البنك من بعد إتمام البناء وإكماله.

(المسألة: 29) ما حكم بيع وشراء أسهم البنوك الربويّة في بلاد المسلمين، وفي بلاد الكفر، وفي البلاد المختلطة، أي: فيهم نسبة محدودة من المسلمين؟

الجواب: الظاهر هو البطلان.

(المسألة: 30) ما حكم بيع وشراء أسهم البنوك الربويّة في فترة التأسيس والإنشاء، أي: قبل ممارستها لعمل الصيرفي؟

الجواب: عين جواب السؤال السابق.

(المسألة: 31) ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات التي تشتمل بعض معاملاتها على المحرّمات كشركات الطيران وبعض الفنادق الكبرى التي تقدّم لزبائنها الخمر مثلاً؟

الجواب: إن كانت الأسهُم أسهُماً على الحرام ـ كما لو تعلّقت الأسهم باُمور منها الخمر أو الخنزير ـ بطلت المعاملة بمقدار نسبة الحرام بلا إشكال، وإن كانت