المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

379

 

الفصل الثامن

مسائل في العرف العشائري

(المسألة: 130) ما هي حدود تصرّف رئيس العشيرة أو القبيلة في حقوق الأفراد (البالغين والقاصرين) الماليّة وغيرها؟ وهل يصحّ منه التنازل عن كلّ أو بعض هذه الحقوق تحت تأثير غيره لاعتبارات خاصّة كالوجاهة أو العلاقات الاجتماعيّة؟

الجواب: ولاية رئيس العشيرة أو القبيلة غير واردة في فقهنا الإسلامي.

(المسألة: 131) ما حكم مَن يدين بالولاء لرئيس عشيرته وإطاعته إذا علم فسقه بشرب الخمر وأخذه الرشوة وغير ذلك؟

الجواب: كما قلنا لم تثبت له الولاية حتّى تسقط بعد ذلك بالفسق أو أخذ الرشوة.

(المسألة: 132) جرت السنينة (القانون العشائري) بين عشائر ربيعة وشمّر وزبيد والعشائر المجاورة حول ربيعة في تحديد الفصل فيما بينهم، ولا يجوز زيادته ونقصانه لكلّ الأطراف حتّى وإن لم يرضَ صاحب القضيّة أو المجنيّ عليه بهذا المقدار المحدّد، فما هو رأي الشارع المقدّس في ذلك؟

الجواب: تحديد الفصل هذا ليس شرعيّاً.

(المسألة: 133) 1 ـ هناك أحكام وفرائض يحكم بها شيوخ العشائر وفقاً لآرائهم وهي بعيدة عن روح الشريعة، هل هذا العمل جائز؟

2 ـ هل يجوز للناس ترتيب الآثار على أحكام شيخ العشيرة؟

3 ـ جرى في العرف العشائري على مضاعفة الفصل أو الدية عند تحقّق فعل أو جناية تنقض صلحاً بين الجاني والمجنيّ عليه، هل يصحّ ذلك شرعاً؟ وما مقدار مضاعفة الدية إن صحّ ذلك؟