المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

372

 

الفصل السادس

مسائل في تحضير الأرواح والجنّ والتنويم المغناطيسي

والسحر والشعبذة

(المسألة: 87) نرجو بيان الحكم الشرعي في مسألة تسخير الجنّ والاستفادة منه لأغراض محلّلة؟

الجواب: إن لم يكن الأمر راجعاً إلى الكهانة، ولا إلى أغراض ونتائج محرّمة، ولم يكن هناك قهر وإجبار على الجنّ المسلم في الحضور، فلا بأس بذلك.

(المسألة: 88) هل يجوز استخدام الجنّ لمثل إبطال السحر، أو لاكتشاف العلاجات، أو الصلح بين المتباغضين؟

الجواب: استخدام الجنّ للأخذ برأيه المشتمل على الإخبار بالمغيّبات يسمّى في لغة الروايات بالكهانة، وهي محرّمة، وفي غير ذلك يجوز بشرط عدم إجبار الجنّ المسلم على الحضور أو على الإجابة من دون رضاه.

(المسألة: 89) هنالك قسم من أعضاء الحيوانات الوحشيّة الضارية غير الكلب والخنزير إذا استخدمت بطرق مشروعة يمكن لمستخدمها رؤية الجنّ والأرواح (عياناً)، هل هذا جائز شرعاً؟ وهل يجوز الاستفسار منها عن مواضيع معيّنة؟

الجواب: الجواب هو الجواب على المسألتين السابقتين.

(المسألة: 90) هل يجوز استخدام الطلاسم؟

الجواب: يجوز للأغراض المحلّلة، لا للأغراض المحرّمة كإيراث البغض.

(المسألة: 91) هل حمل (الخِرَز) جائز علماً بأنّها من الأحجار؟

الجواب: جائز، ولكنّه لا فائدة فيه.

(المسألة: 92) هل يجوز بيع وشراء الخِرَز وهي ضمن الأحجار، وبعضها ما يسمّى «السليماني»، وبعضها يسمّى «السويحلي»، والسويحلي يستخدم لقضايا