المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

368

الجواب: لو توقّف عليه إنقاذ حياة المسلم كما هو مفروض السؤال، جاز بشرط عدم إمكان تحصيل الميّت الكافر.

(المسألة: 63) هل يجوز للإنسان أن يعطي عضواً من أعضائه إلى إنسان حيّ آخر لينقل إليه؟

الجواب: لو لم يكن موجباً لهلاك الشخص المعطي، كان جائزاً إذا كان الضرر الناتج عن فقد العضو متدارَكاً بغرض عقلائي كالمال بالنسبة للفقير، وكاهتمامه بتكميل نقص المنتقل إليه.

(المسألة: 64) لو أوصى الشخص بأن ينقل عضو من بدنه إلى من هو بحاجة إليه، فهل تعدّ وصيّته نافذة؟

الجواب: لا تنفذ الوصيّة.

(المسألة: 65) هل لأولياء الميّت أن ينقلوا عضواً من بدن الميّت إلى من هو بحاجة إليه؟

الجواب: إن كان مسلماً لا يجوز ذلك إلّا في حالة توقّف إنقاذ حياة المسلم عليه، وفي هذه الحالة يستحقّ الميّت الدية.

(المسألة: 66) هل للإنسان أن يوصي ببيع أعضاء بدنه بعد موته؟ وهل يجوز بيعها على من بلغت به الحاجة حدّ الإشراف على الموت؟

الجواب: اتّضحت موارد جواز النقل وعدمه، أمّا الوصيّة فلا تنفذ.

(المسألة: 67) هل للحيّ أن يبيع عضواً من بدنه؟

الجواب: يجوز فيما لو لم يؤدِّ ذلك إلى هلاك البائع ولم يكن هناك ضرر معتدّ به ممّا لا يقابَل عقلائيّاً بذلك الثمن أو بالنفع الذي يحوزه شخص مسلم آخر بشرائه.

(المسألة: 68) هل العضو المفصول عن البدن طاهر أو نجس؟ وهل تصحّ الصلاة معه بعد ربطه بالبدن؟