المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

335

وهل تشمل الدول والمؤسّسات الكافرة التي تروّج المذاهب المنحرفة والمشركة كالبهائيّة والوثنيّة، أو تعطي اللجوء للأحزاب السياسيّة والإرهابيّة الباغية على الدولة الإسلاميّة وتفسح لهم المجال في النشاط ضدّ الحكومة الإسلاميّة إعلاميّاً واقتصاديّاً وغير ذلك، أو تعمل للسيطرة على أسواق المسلمين واقتصادهم، أو أنّها تلقي الفتن بين المسلمين وتحرّض بعضهم ضدّ بعض، أو أنّها تروّج الشبهات الفكريّة والاعتقاديّة بينهم عن طريق الإذاعة والصحف ونشر كتب الضلال، أو تروّج الفساد الخلقي والإباحيّة بين شباب المسلمين، وبعبارة اُخرى تشنّ حرباً ثقافيّة إعلاميّة أخلاقيّة ضدّهم؟

وعلى الأوّل فهل تعتبر هذه الأعمال نقضاً لعقد الذمّة والأمانة، أو هل أنّها تعتبر رافعةً للأمان الذي ينبغي مراعاته حفظاً للعناوين الثانويّة على المبنى؟ ثمّ ما هو حكم الشعوب التي تعيش في تلك الدول التي تمارس هذه الأعمال بالنسبة للمسلمين؟

الجواب: نقصد بالكافر الحربيّ ـ أي: الذي لا حرمة لِماله ولنفسه ـ كلّ كافر غير مرتبط بالمسلمين بذمّة ولا معاهدة ولا أمان، وأمّا حرمة النفس أو المال للعناوين الثانويّة فقد تشمل حتّى المحاربين.

(المسألة: 76) إنّ هذه البلاد الغربيّة بظاهرها ـ كما تعلمون ـ قائمة على النظام الديمقراطي، وللتصويت والانتخابات الحاصلة عن طريق الأحزاب في هكذا نظام دور أساسيّ، وعلى ضوء ذلك يطرح سؤالان:

1 ـ هل يجوز للمسلم أن ينتمي إلى الأحزاب العلمانيّة أو الدينيّة أو المبتنية على إيديولوجيّات منحرفة كالاشتراكيّة ـ مثلاً ـ والتي يراها بحسب نظره أقرب إلى الأهداف الإسلاميّة أو أسلم من غيرها؟ وذلك بغية بعض المكاسب الدينيّة من قبيل:

أ ـ إمكان الاقتراع والاشتراك في الانتخابات النيابيّة أو الرئاسيّة أو البلديّة أو