المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

333

ج ـ هل يجوز لصاحب الشركة المسلم أن يستأجر عمّاله بالأسود، أي: من دون أن يخبر الجهات الرسميّة حتّى يهرب من دفع اُجور التأمين أو غير ذلك للدولة؟

وبناءً على عدم الجواز وبطلان الإجارة لو أنّ الشركة أنشأت عقداً مع شركة اُخرى على بِناء دار أو تنظيف مكان فمن الذي سيمتلك اُجرة العمل: الشركة الأجيرة، أو نفس عمّالها الذين يباشرون ذلك العمل؟

الجواب: لا نصدّر تجويزاً لذلك، هذا من ناحية الحكم التكليفي.

وبناءً على عدم الجواز الإجارة صحيحة، والأجير الحقيقي هو الذي يمتلك اُجرة عمله لا الشخصيّة الحقوقيّة، بل وحتّى الحرمة التكليفيّة ليست متوجّهة إلى عقد الإيجار، وإنّما هي متوجّهة ـ لو قلنا بالحرمة ـ إلى الكتمان من الدولة.

د ـ لو استقرض المسلم من البنوك غير المسلمة مبلغاً من المال قرضاً ربويّاً: إمّا عصياناً ومن باب عدم المبالاة في الدين، وإمّا من باب الاضطرار إلى ذلك القرض الربوي، وإمّا من باب أنّه قصد أصل القرض من دون أن يقصد الربا مثلاً، فهل يجب عليه الوفاء بذلك العقد الربوي التزاماً بقوانين تلك البلاد، وحفظ نظامهم وحرمة أموالهم، ورعاية للعناية الثانويّة؟

الجواب: لا نفتي بجواز عدم الوفاء؛ وذلك رعاية للعناوين الثانويّة.

هـ ـ وهل يجري هذا الحكم حتّى فيما لو تمكّن من الفرار من أداء الربا: إمّا بتزوير الأوراق والمستندات، وإمّا بادّعاء الإفلاس والفقر، أو باعتبار عدم قدرة المقرض من استيفاء الزائد إذا كان المقرض شخصاً اعتياديّاً مثلاً؟

الجواب: لا نجوّز ذلك؛ لما أشرنا إليه من رعاية العناوين الثانويّة.

و ـ والحاصل: هل احترام أموال الكفّار ونظمهم يكون نافذ المفعول حتّى بالنسبة إلى الاُمور المحرّمة في الشريعة، أو لا؟