المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

327

الجواب: لا نسمح بالجمع بين العمل وراتب اللجوء مادام ذلك خلاف قوانينهم، ولو عمل فالإشكال يقع في راتب اللجوء لا في اُجرة العمل.

(المسألة: 52) يتعرّض الطالب المسلم والطالبة المسلمة في دراستهما في البلدان غير الإسلاميّة للكثير من الإحراجات والمخالفات الشرعيّة، منها: الخلوة بالمدرّس أو المدرّسة في مكتب مغلق لمناقشة اُمور دراسيّة، ومنها: الاطّلاع على عورة الأجنبي والأجنبيّة كجزء من منهج الدراسة، كما هو الحال في دراسة الطبّ مثلاً، علماً بأنّ رفض مثل هذه الاُمور قد يؤدّي إلى إلغاء نتيجة الطالب أو الطالبة ممّا يؤدّي إلى تخلّف قطاع المتديّنين عن التصدّي لوظائف ضروريّة في المجتمع وتركها لتكون نهباً لغير المتديّنين الذين غالباً ما يكون تصدّيهم لتلك الوظائف ملازماً للكثير من المخالفات الشرعيّة. ما هو الموقف الشرعي المطلوب في مثل هذه الحالة؟

الجواب: لا نصدّر تجويزاً للخلوة بالأجنبيّة مطلقاً.

وعورة الكافر المماثل لا حرمة لها، والأمر أيضاً مشروط بالتأكّد من عدم وقوع المسلم في الحرام أو الانحراف الروحي.

(المسألة: 53) 1 ـ نرجو من سماحتكم بيان التكليف الشرعي للنائب الشيعي في البرلمان، بخصوص مسألة التصويت على مشروع قانون فرض الزكاة وجبايتها من قبل الحكومة العلمانيّة الحاكمة في بلاد المسلمين؟

الجواب: على النائب الشيعي أن يرفض القرار نهائيّاً، ولكن بحجّة تشمل حال المسلمين جميعاً كي لا يُحسّ بالتفريق، ولا بدّ للنائب الشيعي أن يذكر تلك الحجّة مقترنة برفضه للقرار، وتلك الحجّة ما يلي:

إنّ الحكومات لا تنحصر مصادر أحكامها في الشريعة الإسلاميّة، والذين تنحصر مصادر الأحكام لديهم في الشريعة الإسلاميّة إنّما هم علماء الشريعة سنّة