المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

323

بالثقافة الإسلاميّة وبالفقه الإسلامي.

(المسألة: 36) نحن في معسكرات اللاجئين في الحجاز في ضيق وخاصّة في المسائل العقائديّة، فهل يجوز لنا الخروج إلى دول غير إسلاميّة، علماً بأنّنا لا نستطيع المجيء إلى إيران؟

الجواب: الخروج إلى دول غير إسلاميّة بجعلها ممرّاً لدولة إسلاميّة لا مانع من ذلك، أمّا الخروج إلى دولة غير إسلاميّة لأجل الاستقرار فيها، ففيه مشكلتان:

أوّلاً: احتمال أن يؤدّي ذلك ولو بالتدريج وفي أمد طويل إلى الانحراف والفسق للشخص أو لعائلته أو لأولاده.

ثانياً: احتمال عدم توفّر جوّ يستطيع من خلاله استقاء المعارف الإسلاميّة باستمرار. وهذا ما يسمّى بالتعرّب بعد الهجرة، فلو أمِن أحد كلتا هاتين المشكلتين جاز له الاستقرار في بلد غير إسلامي، وإلّا فلا.

(المسألة: 37) ما حكم الهجرة إلى بلاد الغرب الكافرة بصورة إجماليّة أوّلاً؟ وثانياً لو كان صاحب السؤال مضطرّاً لذلك كما نحن الآن في مخيّم رفحاء لللاجئين في الحجاز؟

الجواب: الهجرة إلى بلاد الكفر لا تجوز إلّا لدى ضمان الحصول على جوّ حافظ لدينك ولدين عائلتك وللقدرة على الارتشاف من معارف الإسلام ومنهله العذب على الدوام.

(المسألة: 38) إنّ باستطاعتي أن أكون واسطة لبعض المؤمنين للسفر إلى البلاد العربيّة والاُوروبّيّة ولكن توجد هناك مخاطر على حياتهم، بالإضافة إلى أنّني لا أضمن بقاء سلامة دينهم في البلاد الاُوروبّيّة، فهل يجوز مساعدتهم، أو لا؟

الجواب: في فرض وجود المخاطر على حياتهم أو على دينهم لا نجوّز لكم مساعدتهم على ذلك.