المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

322

 

الفصل الثالث

مسائل في اللجوء إلى الدول الكافرة

(المسألة: 34) ما هو حكم اللجوء إلى الدول الكافرة والأموال التي يحصل عليها طالب اللجوء من حكومات تلك الدول، علماً أنّ بعض تلك الدول يدّعي أنّ هذه الأموال تخرج من خزينة الدولة وتعيّن ضمن ميزانيّة البلديّة؟

الجواب: إن كان اللجوء إلى الدولة الكافرة بمعنى الركون إليها فهو محرّم بصريح نهي القرآن عن الركون إلى الذين ظلموا، وإن كان أمراً شكليّاً لتمشية الوضع القانوني للعيش هناك جاز ذلك بشرط الضمان المعقول لعدم انحرافه وعدم انحراف عائلته من ناحية، وبشرط عدم انفصاله عن معين يستقي منه الثقافة الإسلاميّة من ناحية اُخرى. وأمّا المال فنجوّز له أخذه بشرط العمل بنظام التخميس وبشرط عدم صرفه في معصية الله.

(المسألة: 35) إنّي لاجئ عراقي في مخيّم رفحاء في بلاد الحجاز، وليس لديَّ أيّ عمل أستطيع من خلاله توفير نفقات لعائلتي الموجودة في داخل العراق، عدا عمل يسير لا يفي بالغرض، وهذه الاُمور وغيرها تؤلمني جدّاً، علماً بأنّ السفر إلى بلدان الغرب مفتوح، وفي حال سفرتي أستطيع بعون الله تعالى ومشيئته إرسال النفقات الكافية لزوجتي وطفلها، وبإمكاني إخراجها من العراق والالتحاق بي، علماً بأنّي مطمئنّ من ناحية الحفاظ على ديني وأخلاقي، فما هو الموقف الصحيح الذي أتّخذه اتّجاه السفر والبقاء في المخيّم؟

الجواب: لا يكفي في جواز الهجرة إلى بلاد الكفر مجرّد الوثوق بالحفاظ على دينك وأخلاقك، بل يشترط فيه زائداً على ذلك الوثوق بحفظ دين أهلك وأولادك وأخلاقهم، وكذلك الوثوق بالبقاء على الاتّصال بمنبع ديني يفيض عليك دائماً