المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

281

المواقيت لخوف جزئي، ثمّ أدّى حجّ التمتّع بناءً على صحّة عمرة التمتّع، ثمّ عرف أنّ الإحرام إمّا من المواقيت أو المحاذي، فما حكم هذا الشخص وقد جدّد نيّة الإحرام من أدنى الحلّ؟

الجواب: إن كان قادراً على الرجوع من أدنى الحلّ إلى الميقات كي يحرم من الميقات ولم يفعل فلا إشكال في بطلان إحرامه وحجّه، وإن خشي فوات الوقت فأحرم من أدنى الحلّ فمقتضى إطلاق بعض الأخبار صحّة الإحرام، ولكن لم أرَ من أفتى بذلك، فالأحوط هو البناء على البطلان أيضاً.

(المسألة: 25) في السنة الماضية ذهبت إلى الحجّ نيابةً عن شخص عاجز لا يستطيع أن يحجّ، وهو موجود حاليّاً، وكانت حجّته واجبة (صرورة) وأنا قد ذهبت إلى الحجّ مرّات عديدة، فهل تجزي هذه الحجّة عنه؟

الجواب: إن كان المنوب عنه امرأة صحّ الحجّ عنها، وإن كان رجلاً فحجّ غير الصرورة عنه خلاف الاحتياط.

(المسألة: 26) امرأة كانت مدينة لاُختها المتوفّاة في العراق قبل (20) سنة بأربع مئة دينار عراقي، وأرادت أن تحجّ بهذا المبلغ نيابة عن اُختها المتوفّاة، فلمّا سافرت إلى إيران لم تستطع أن تؤدّي الحجّة، فلم تحجّ عنها، فما هو الحلّ؟

الجواب: إن لم تعلموا أنّ اُختها المتوفّاة كانت مستطيعة أو كانت أوصت بالحجّ فالمال يجب إرجاعه إلى ورثتها أو التصرّف برضاهم.

(المسألة: 27) ما حكم من حجّ بمبلغ جَمَعَه في سنوات متعدّدة ولم يخمّسه ولم يكن له رأس سنة، فعصى ربّه في تركه لتخميس ما وجب عليه الخمس وبقيت ذمّته مشغولة؟

الجواب: إن كانت ثياب الإحرام وبقيّة الوسائل الداخلة في صميم الحجّ