المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

268

الجواب: تؤخذ وتعطى، أي: أنّ دفع الزكاة هو تكليف شرعي على المزكّي ويجب عليه القيام به سواء طالبت به الدولة أو لم تطالب به، وللدولة (وبعبارة أدقّ الوليّ الفقيه) حقّ المطالبة بها، وفي حال الامتناع بإمكانه أن يأخذها بالقوّة.

(المسألة: 25) هل تعتبر الصدقة من العقود ويشترط فيها الإيجاب والقبول؟

الجواب: الصدقة عقد ولكن تكفي فيها المعاطاة.

(المسألة: 26) هل تجوز الصدقة المستحبّة على الغني والمخالف والكافر؟

الجواب: تجوز الصدقة المستحبّة على الغني والمخالف، والظاهر جوازها على الكافر بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى تقوية الخلاف أو تقوية الكفر.

(المسألة: 27) لو لم يعدّ الشخص فقيراً شرعاً لكن عائلته في ضيق مادّي ولو في جانب المستحبّات فهل يمكن إعطاؤها من الكفّارات أو الزكوات؟

الجواب: يمكن تأمين الحاجة التي يعدّ عدمها عرفاً فقراً للعائلة من الكفّارة أو الزكاة في موردين:

الأوّل: أن لا يؤمّن الزوج أو الأب الحاجة رغم حصول شرط الغنى المالي لديهما في مورد عدم وجوب تأمينها عليهما.

الثاني: أن لا يؤمّن الوليّ تلك الحاجة رغم وجوبها ولو عصياناً، ولا يمكن للمولّى عليه أن يأخذ حقّه ولو قهراً.